الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
104
كفاية الأصول ( فارسى )
و لا تشخصا و خصوصية أصلا . إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها ، و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، و أما ماله الدخل شرطا فى أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها ، دون الإخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبار هما فيها .